كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

المجلد الثاني
باب الأوامر
الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
مدخل
...
باب الأوامر:
الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:
مسألة ١ العبيد يدخلون في الخطاب المطلق: ٢
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية إسماعيل بن سعيد٣: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلًا؛ لأن الله تعالى يقول: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ٤، وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ٥.
وقال أيضًا في رواية ابن منصور٦: "على العبد إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر". وإنما قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
---------------
١ راجع في هذه المسألة "الواضح" الجزء الأول الورقة "٣٠١-٣٠٣"، و"التمهيد" الورقة "٣٨-٣٩"، والمسودة ص"٣٤"، و "شرح الكوكب المنير" ص"١٧٣"، وروضة الناظر "١٢٣-١٢٤".
٢ وبهذا الرأي قال أكثر الأصوليين، واختاره الغزالي في "المنخول" ص"١٤٣"، وفي "المستصفى" "٢/٧٧-٧٨"، والآمدي في "الإحكام" "٢/٢٤٨-٢٥٠"، وهو الأصح عند الشافعية كما في جمع الجوامع "١/٤٢٧".
٣ هو: إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق. كان عالمًا بالفقه. وكان من أصحاب الإمام أحمد. وقد نقل عنه مسائل كثيرة ذات فائدة علمية كبيرة. له ترجمة في: طبقات الحنابلة "١/١٠٤-١٠٥".
٤، ٥ "٢٨٢" سورة البقرة.
٦ هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب المرزوي، من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه، ونقلوا عنه مسائل فقهية كثيرة، ثقة مأمون، كما يقول مسلم، قال فيه الخطيب: كان عالمًا فقيهًا. مات بنيسابور سنة "٢٥١هـ". له ترجمة في: تذكرة الحفاظ "٢/٥٢٤"، وتهذيب التهذيب "١/٢٤٩"، وشذرات الذهب "٢/١٢٣"، وطبقات الحفاظ ص"٢٢٩"، وطبقات الحنابلة "١/١١٣".

الصفحة 348