كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

إلا نجب١ الخيل. وظاهر هذا أنه اطرح الحديث بعادة المكلفين.
قيل: إنما عارض عرفًا بعرف، [٨٢/أ] ولم يخصص خبرًا بعرف.
---------------
١ في الأصل: "نحن"، والصواب من أثبتناه.
مسألة تخصيص الأخبار جائز
مدخل
...
مسألة: ١ [تخصيص الأخبار جائز] :
التخصيص يدخل في نحو قوله: رأيت المشركين؛ كما يدخل في الأوامر.
وقد تكلم أحمد رضي الله عنه على آيات في القرآن وردت بلفظ الخبر، وبين أنها مخصوصة؛ ذكره فيما خرجه في محبسه، فقال: قوله تعالى للريح التي أرسلها على عاد: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} ٢، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازلهم ومساكنهم والجبال٣ التي بحضرتهم -وقال: {خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ٤ لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه. وقال لملكة سبأ: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} ٥ وقد كان ملك سليمان شيئًا لم تؤته.
خلافًا لبعضهم في قولهم: لا يدخل التخصيص في الخبر، كما لا يدخله النسخ.
---------------
١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٣٠".
٢ "٢٥" سورة الأحقاف.
٣ في الأصل بدون إعجام.
٤ "١٠٢" سورة الأنعام.
٥ "٢٣" سورة النمل.
دليلنا:
أن التخصيص إنما دخل في لفظ الأمر؛ لأنه يحتمل أن يراد به جميع

الصفحة 595