كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

يجوز الاستثناء من الاستثناء
مدخل
...
فصل: يجوز الاستثناء من الاستثناء
قال تعالى: {إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ} ١.
---------------
١ "٥٩-٦٠" سورة الحجر.
مسألة لا يصح استثناء الأكثر
مدخل
...
مسألة: لا يصح استثناء الأكثر
ذكره الخرقي في كتاب الإقرار١.
وحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي٢، ونصره ابن الباقلاني في كتاب التقريب من أصول الفقه.
وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك.
---------------
١ وذلك في "مختصره" ص"٩٩-١٠٠"، وعبارته هكذا: "ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير -وهو أكثر من النصف- أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلًا".
٢ هو: عبد الله بن جعفر بن درستويه -بضم الدال والراء المهملتين، وقيل: بفتحهما- ابن المرزبان أبو محمد. أحد النحاة المشهورين. بصري المدرسة؛ شديد الانتصار لهم. وثقه ابن مندة، وضعفه هبة الله اللالكائي. له كتب كثيرة منها: "الإرشاد في النحو" و"شرح الفصيح". مات سنة ٣٤٧هـ، وله من العمر تسع وثمانون سنة. له ترجمة في: "البداية والنهاية": "١/٢٣٣"، و"بغية الوعاة": "٢/٣٦"، و"تاريخ بغداد": "٩/٤٢٨"، و"طبقات المفسرين" للداودي "١/٢٢٣"، و"مفتاح السعادة": "١/١٦٦"، و"النجوم الزاهرة": "٣/٣٢١".

الصفحة 666