كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

المطمئن في الأرض، استعمل في الخارج.
وكذلك قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ١ ومعلوم أنه أراد أعين الوجوه ناظرة؛ لأن الوجوه لا تنظر؛ وإنما العين.
وقد احتج بهذه الآية في وجوب النظر في يوم النظر يوم القيامة، في رواية المروذي، والفضل بن زياد، وأبي الحارث.
وأيضًا: فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب، كقول الرجل لصاحبه: "تعال"، أبلغ من قوله: يمنة ويسرة، وكذلك قوله: لزيد علي درهم، مجاز، وهو أسبق إلى النفس، من قوله: يلزمني لزيد درهم. وإذا كان يقع المجاز أكثر مما يقع بالحقيقة؛ صح الاحتجاج به.
---------------
١ "٢٣" سورة القيامة.
مجاز من وجه آخر
...
فصل: ١
[٩٨/ب] قد قيل في المجاز٢: لا يقاس عليه؛ لأنه غير موضوع لما تناوله٣ في أصل اللغة؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: وأسأل الثوب والقلنسوة، ويريد صاحب الثوب وصاحب القلنسوة، قياسًا على قوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} ٤ أو يقول: فبما كسبت أرجلكم، كما قال: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} ٥، ولا يقول: تحرير صدر، كما قال:
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ٦.
---------------
١ راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص"١٧٣".
٢ نقل في المسودة ص"١٧٤"، أن أبا بكر الطرطوشي قال: "أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس".
٣ في الأصل: "ما تناوله".
٤ "٨٢" سورة يوسف.
٥ "٣٠" سورة الشورى.
٦ "٩٢" سورة النساء.

الصفحة 702