كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 1)

وسموا الحديد بهذا الاسم؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى المتحصن به.
وسميت حدود الدار والأرض؛ لأنها تمنع أن يدخل في البيع ما ليس [٣/ أ] من البيع، وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع، وسميت العقوبة حدًّا؛ لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش.
ومنه إحداد المرأة في عدتها؛ [لأنها تمتنع به] ١ من الطِّيب والزنية.
والزيادة في الحد نقصان في المحدود؛ لأن الحد [متى جمع ذواتًا كانت] ٢ متفرقة حال التفصيل، فمتى ضم إليه [قدر] ٣ زائد على المذكور خرج بعض الذوات من جملة الكلام، فيكون الحد للبعض٤، بعد أن كان للجميع.
وقال أبو بكر الباقلاني٥: الزيادة فيه على ضربين:
---------------
١ غير واضحة في الأصل، والقراءة اجتهادية.
٢ هذه الكلمات غير واضحة في الأصل بسبب الرطوبة، وما أثبتناه هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى؛ لأن السياق يدل على ذلك؛ ولأن بعض الحروف الظاهرة تدل على ذلك أيضًا.
٣ القراءة لهذه الكلمة على وجه التقريب؛ لعدم وضوحها في الأصل.
٤ لا يجوز لغة دخول: "أل" على بعض؛ حيث لم يرد ذلك في لغة العرب، خلافًا لابن درستويه. انظر: القاموس "٢/ ٣٢٤" مادة: "بعض".
٥ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني، أصولي متكلم، مالكي المذهب، بصري الولادة، بغدادي السكنى والوفاة. توفي لسبع بقين من شهر ذي القعدة سنة: ٤٠٣هـ.
انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" "٥/ ٣٧٩" و"ترتيب المدارك" "٤/ ٥٨٥" و"الديباج المذهب" "ص: ٢٦٧" و"شذرات الذهب" "٣/ ١٦٨" و"وفيات الأعيان" "٣/ ٤٠٠".

الصفحة 75