كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

مسألة (١)
الزيادة في النص ليس بنسخ.
وهو قول أصحاب الشافعي (٢) .
وقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ (٣) .
ويفيد هذا: جواز الزيادة في النص بالقياس، وبخبر الواحد (٤) ، مثل: إيجاب النية في الوضوء بالخبر (٥) والقياس، وإن كان ذلك زيادة على قوله تعالى: (اغْسلُوا وُجُوهكُمْ) (٦) .
وكذلك: إيجاب النفي في حد الزنا (٧) ، وإن كان زيادة على قوله (فَاجْلِدُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍ) (٨) .
---------------
(١) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (٢٠٧) و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (١٠٢/أ-١٠٣/ب) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (١/٢٠٨-٢١٤) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٧٠) .
(٢) راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي (٣/١٥٥) ، و"شرح جمع الجوامع" (٢/٩١) ، و"المستصفى" للغزالي (١/١١٧) .
(٣) راجع في هذا: "تيسير التحرير" (٣/٢١٨) ، و"فواتح الرحموت" بشرح "مسلم الثبوت" (٢/٩١) .
(٤) في الأصل: (الواجب) .
(٥) لعل هذا إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً (إنما الأعمال بالنيات ... ) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (٢٠٥) .
(٦) سورة المائدة.
(٧) هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً ... ) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (٧٩٨) .
(٨) (٢) سورة النور.

الصفحة 814