كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

نكح ميمونة، وهو محرم (١) ؛ فلا يرد به خبره، لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] ، قد يفعل ما هو خاص له دون أمته، فلا يستدل به على رد خبره.
ومنها: أن يروي حديثاً يخالفه فيه أكثر الصحابة، فلا يرد لذلك، لجواز أن يخفي عليهم ما عرفه، فيكون الحق معه دونهم.
ومنها: أن يكون معروفاً باللقب، وقد اختلف اسمه، كالحذا (٢)
---------------
(١) حديث ابن عباس - رضي الله عنه - هذا أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب تزويج المحرم (٣/١٨) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته (٢/١٠٣١) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (٣/١٩٢) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج، باب الرخصة في النكاح للمحرم (٥/١٥٠) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج (١/٦٣٢) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب في تزويج المحرم (١/٣٦٨) .
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الحج، باب في نكاح المحرم (١/٢١٣) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج، باب ما جاء في نكاح المحرم وانكاحه (٢/١٩) .
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار"، في كتاب مناسك الحج، باب نكاح المحرم (٢/٢٦٩) .
راجع في هذا الحديث أيضاً: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٣٨٧) .
و"نصب الراية" (٣/١٧١-١٧٢) .
(٢) وهو: خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري. ثقة مشهور. روى عن الحسن البصري وابن سيرين وآخرين. وعنه شعبة وابن المبارك وغيرهما. مات سنة (١٤١هـ) . =

الصفحة 967