كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

إحداهما: لا يجوز؛ لأنه يحكي عنه خلاف اللفظ الذي سمعه منه.
وقد نصّ على هذا في رواية حنبل فقال: إذا قال الشيخ: حدثنا قلت حدثنا، تتبع لفظ الشيخ، إنما هو خبر، ولا تقول لأخبرنا: حدثنا، ولا لحدثنا: أخبرنا، على لفظ الشيخ.
وفيه رواية أخرى: يجوز؛ لأن المعنى فيهما واحد؛ لأن المحدث له هو مخبر له في التحقيق، وكذلك المخبر هو محدث في الحقيقة.
وقد نصّ على هذا فيما حدثنا به أبو محمد الحسن بن محمد (١) قال: سمعت محمد بن رزق قال: سمعت جعفر بن هارون النحوي يقول: سمعت عبد الله بن أحمد الكسائي قال: سمعت أحمد بن [١٤٧/ب] عبد الجبار (٢) يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: حدثنا وأخبرنا واحد.
وهو اختيار أبي بكر الخلال؛ لأنه لما ذكر رواية حدثنا في المنع، قال: قد سهل أبو عبد الله في هذا المعنى على جواز رواية الحديث علي المعني.
فإن قال له: قد أجزت لك أن تروي هذا الحديث عني، أو ما صح عندك من حديثي، جاز أن يقول: أجاز لي فلان، وأَخبرني فلان إجازة فيما صح عنده من سماعه، ولا يقول: حدثني ولا أخبرني مطلقاً؛ لأنه لم يخبره؛ وإنما أجازه إجازة.
وكذلك إذا ناوله كتاباً فيه حديث، وقال له: قد أجزت لك أن
---------------
(١) الخلال. شيخ للقاضي أبي يعلي، وقد سبقت ترجمته ص (٩٦٩) .
(٢) هو: أحمد بن عبد الجبار، أبو بكر التيمي، العطاردي. الكوفي. سمع ابن عياش وابن ادريس وغيرهما. حدث ببغداد، وكان يروي مغازي ابن إسحاق. وثقه ابن حبان. مات بالكوفة سنة (٢٧٢هـ) . له ترجمة في: "الأعلام" (١/١٤٠) و"تذكرة الحفاظ" (٢/٥٨٢) ، و"شذرات الذهب" (٢/١٦٢) .

الصفحة 981