كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

العبيد والنساء وقول الواحد، والظاهر من حال الخط أنه صحيح لا يشتبه [فيه] ، فجازت الرواية به.
واحتج المخالف:
بأنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، ولا ما هو في حكم الحديث؛ لأنه لم يحدث به، ولا قرئ عليه، فلم يجز أن يقول: حدثني ولا أخبرني.
والجواب: أنه يبطل به، إذا قرئ عليه، فأقرَّ به.
واحتج: بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في مثل هذا؛ لأنه لو كتب شاهدان إلى شاهدين: اشهدا على شهادتنا لم يجز، كذلك الأخبار.
والجواب: أن الأخبار (١) أمرها مبني على حسن الظن.
فإن كانت الإجازة مطلقة لجميع من أراد، جاز.
وقد رأيت ذلك بخط أبي حفص البرمكي، أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكي (٢) في حاشيه الورقة الأولى من جزء خرجه أبو بكر عبد العزيز ترجمه: "الرد على من انتحل [غير] (٣) مذهب أصحاب الحديث"، فقال: سمعت هارون بن موسى (٤) وأجازه الشيخ معي جميع
---------------
(١) في الأصل: (الشهادة) ، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه.
(٢) هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي. من الطبقة الثالثة. تخصص في صحبة أبي الحسن بن بشار، ونقل كثيراً من أخباره. له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (٢/٧٤) .
(٣) سبق للمؤلف ص (٩٨٠) أن ذكر هذا الكتاب معزوا إلى أبي بكر عبد العزيز كما أثبتناه.
(٤) هو: هارون بن موسى بن حيان أبو موسى القزويني. حدث عن أبي حاتم الرازي، وروى عنه علي بن عمر الحربي، وأبو بكر عبد العزيز. =

الصفحة 985