كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وكذلك عبد الله بن عمر قال: رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق (١) ولا يقول أحد: من رخص للمتمتع في صيامها (٢) ؟
وقد احتج بعضهم في ذلك:
بأن الأمر إنما يحسن لكون المأمور به مصلحة، توجب أن يكون في إضافته إلى من يعلم المصالح أولى من إضافته إلى من لا يعلم، والرسول [صلى الله عليه وسلم] أعلم بذلك دون غيره.
واحتج المخالف:
بأن الأمر والنهي والسنة لا يختص بالنبي دون غيره، قال تعالى: (أطيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي الأمْرِ مِنْكُم) (٣) فأمر باتباع أمر الولاة، كما أمر باتباع أمره عز وجل وَأمر رسوله صلى الله عليه [وسلم] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من [١٥٠/ب] سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سُنةً سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) ، فأثبت لغيره سنة كما أثبت ذلك لنفسه.
وكذلك روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
---------------
(١) هذا الحديث أخرجه البخاري بسنده عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الصيام، باب صيام أيام التشريق (٣/٥٣-٥٤) ، ولفظه: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) .
راجع فيه أيضاً "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٣٥٨) .
(٢) في الأصل: (صيامهما) .
(٣) (٥٩) سورة النساء.

الصفحة 996