كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
فلما انصرف قال لأبي بن كعب "أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح علي".
- القراءة خلف الإمام:
1611 - * روى الطبراني عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب".
أقول: القراءة وراء الإمام بفاتحة الكتاب قضية خلافية، وقد تعرضنا إليها من قبل.
1612 - * روى الطبراني عن حميد بن هلال قال جاء هشام بن عامر إلى الصلاة فأسرع المشي فدخل في الصلاة وقد حفزه النفس فجهر بالقراءة خلف الإمام فلما قضى صلاته قيل له أتقرأ خلف الإمام قال إنا لنفعل.
أقول: في قولهم (أتقرأ خلف الإمام): دليل على أن الشائعة المعروفة بين الصحابة عدم القراءة وراء الإمام، ولذلك أنكروا على هشام بن عامر فعله. وفي إجابته ما يدل على أنه منذ الصدر الأول كان يرى بعضهم القراءة وراء الإمام، فالخلاف في هذا الموضوع مستمر منذ عصر الصحابة.
1613 - * روى مالك عن جابر رضي الله عنه قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل، إلا أن يكون وراء الإمام".
1614 - * روى أبو يعلى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته
__________
1611 - مجمع الزوائد (2/ 111) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
1612 - مجمع الزوائد (2/ 111) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
1613 - الموطأ (1/ 84) 3 - كتاب الصلاة، 8 - باب ما جاء في أم القرآن.
الترمذي (2/ 124) أبواب الصلاة، 233 - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وكلمة "يكون" ثابتة في نسخ الترمذي وليست في الموطأ.
1614 - أبو يعلى (5/ 187، 188) وقال: إسناده جيد. مخلد بن الحسن بن أبي زميل قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به. ووثقه ابن حبان، ومسلمة. وانظر تاريخ بغداد 13/ 175 - 176.
مجمع الزوائد (2/ 110) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.