كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)
أقبل عليهم بوجهه فقال: "أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ " فسكتوا قالها ثلاث مرات. فقال قائل: أو قال قائلون: إنا لنفعل قال "فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".
أقول: فسر الذين لا يرون القراءة وراء الإمام القراءة بالنفس أي بالقلب وذلك في غير الصلاة الجهرية والقراءة بالقلب لا تعتبر قراءة.
1615 - * روى أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ" قالها ثلاثاً قالوا إنا لنفعل ذلك قال "فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".
1616 - * روى أحمد عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هل قرأ أحد منكم معي آنفاً؟ قالوا: نعم قال: إني أقول مالي أنازع القرآن". فانتهى الناس عن القراءة معه حين قال ذلك.
1617 - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن.
1618 - * روى الطبراني عن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام.
__________
1615 - أحمد (5/ 410)، (4/ 236).
مجمع الزوائد (2/ 111) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
1616 - أحمد (5/ 345).
مجمع الزوائد (2/ 109) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
1617 - أحمد (1/ 451).
أبو يعلى (8/ 423).
كشف الأستار (1/ 239) وقال لا نعلم رواه هكذا إلا يونس.
مجمع الزوائد (2/ 110) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.
1618 - مجمع الزوائد (2/ 110، 111) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.