كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

1621 - * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقول: مالي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفي أخرى (2) لأبي داود قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة- نظن أنها الصبح- بمعناه- إلى قوله: مالي أنازع القرآن؟ " قال أبو داود: قال معمر: "فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي أخرى (3) قال أبو هريرة: "فانتهى الناس". وفي أخرى (4): أن قوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري.
أقول: أخذ بعض الفقهاء بهذه الرواية فلم يروا القراءة وراء الإمام فيما يجهر به الإمام ورأوا القراءة وراءه فيما يسر به الإمام، والأمر واسع، وما دام الإنسان على مذهب إمام من أئمة الاجتهاد، فهو على خير، ولكن عليه أن يتفقه في مذهبه لأن هناك دقائق في فقه المذاهب لا تعرف إلا من خلال التفقه الجيد في المذهب.
1622 - * روى مسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بـ (سبح اسم ربك) فلما انصرف قال: أيكم قرأ، أو أيكم القارئ؟ قال رجل: أنا، فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها" وفي رواية (6):
__________
1621 - الموطأ (1/ 86) 3 - كتاب الصلاة، 10 - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه.
أبو داود (1/ 218) كتاب الصلاة، 136 - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
الترمذي (2/ 118، 119) أبواب الصلاة، 233 - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، وقال الترمذي هذا حديث حسن.
النسائي (2/ 140، 141) 11 - كتاب الافتتاح، 28 - ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به.
(2) أبو داود (1/ 219) كتاب الصلاة، 136 - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
(3) أبو داود (1/ 219) نفس الموضع السابق.
(4) أبو داود (1/ 219) نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
1622 - مسلم (1/ 299) 4 - كتاب الصلاة، 12 - باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه.
(6) مسلم (1/ 298) نفس الموضع السابق.

الصفحة 1027