كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 2)

صلاة الظهر- أو العصر- بالشك"، وفي رواية أبي داود (1) والنسائي (2) قال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها.
أقول: هذا النص دليل لمن ذهب إلى أنه لا قراءة وراء الإمام في سرية ولا جهرية. ومن قال بالقراءة قال هذا نهي عما سوى الفاتحة أو نهي عن التشويش في القراءة.
1623 - * روى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام".
أقول: إنما أوردنا هذه النصوص والآثار ههنا في القراءة خلف الإمام استكمالاً لأبحاث أحكام الإمام والمأموم وكنا قد تعرضنا لهذا الموضوع في الباب الثالث في أركان الصلاة وأفعالها في مبحث القراءة باستيفاء أشمل.

- التأمين خلف الإمام:
1624 - * روى الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "قرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: آمين، ومد بها صوته- وفي رواية (3): وخفض بها صوته". وفي رواية (4) أبي داود "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ (ولا الضالين) قال: آمين: ورفع بها صوته". وفي رواية (5) "أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين، وسلم عن يمينه، وعن شماله، حتى رأيت بياض خده".
وقد تكلم العلماء على رواية وخفض بها صوته قال في (الإعلاء 2/ 216): قال
__________
(1) أبو داود (1/ 219) كتاب الصلاة، 137 - باب من رأى القراءة إذا لم يجهر.
(2) النسائي (2/ 140) 11 - كتاب الافتتاح، 27 - ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه.
1623 - الموطأ (1/ 86) 3 - كتاب الصلاة، 10 - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وإسناده صحيح.
1624 - الترمذي (2/ 27) أبواب الصلاة، 184 - باب ما جاء في التأمين، وغسناده حسن.
(3) الترمذي (2/ 28) نفس الموضع السابق.
(4) أبو داود (1/ 246) كتاب الصلاة، 171 - باب التأمين وراء الإمام.
(5) أبو داود (1/ 246) نفس الموضع السابق.

الصفحة 1028