كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)
الأول فالأول، فالأول مثل الجزور، ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر".
وأخرج الموطأ (1) والترمذي (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) الرواية الأولى، وزاد الموطأ، في الساعة الأولى.
وللنسائي (5) أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي بقرة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة".
وللنسائي (6) أيضاً نحو الأولى، وفيها: "ومثل المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي بطة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي بيضة".
وفي أخرى (7) نحوها، وفيه بعد الدجاجة عصفور، وأسقط "البطة".
1720 - * روى ابن خزيمة عن أنس، قال: كنا نبكر- يعني الجمعة- ثم نقيل.
1721 - * روى ابن ماجه عن علقمة خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد
__________
(1) الموطأ (1/ 101) 5 - كتاب الجمعة، 1 - باب العمل في غسل يوم الجمعة.
(2) الترمذي (2/ 372) أبواب الصلاة، 358 - باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(3) أبو داود (1/ 96) كتاب الطهارة، 129 - باب في الغسل يوم الجمعة.
(4) النسائي (3/ 99) 14 - كتاب الجمعة، 14 - وقت الجمعة.
(5) النسائي (2/ 116) 10 - كتاب الإمامة، 59 - التهجير إلى الصلاة.
(6) النسائي (3/ 98) 14 - كتاب الجمعة، 13 - التبكير إلى الجمعة.
(7) النسائي (3/ 98، 99) نفس الموضع السابق.
(الجزور): البعير، ويقع على الذكر والأنثى.
1720 - ابن خزيمة (3/ 170) 102 - باب استحباب التبكير بالجمعة. وهو صحيح.
1721 - ابن ماجه (1/ 348) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 82 - باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة.
وقال المنذري في الترغيب: رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم، وإسناده حسن.