كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)

"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأت فليس عليه غسل من الرجال والنساء".
أقول: قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يأتها: أي لعذر من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة.
1741 - * روى الطبراني في الأوسط عن علي قال: يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم.
1742 - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة الغسل يوم الجمعة.

- اتخاذ لباس خاص للجمعة:
1743 - * روى مالك عن يحيى بن سعيد رحمه الله بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته".
1744 - * روى أبو داود عن محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما على أحدكم إن وجد- أو ما على أحدكم إن وجدتم- أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته".
وفي رواية (5) عنه عن ابن سلام: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر.
__________
1741 - مجمع الزوائد (2/ 175) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
1742 - كشف الأستار (1/ 301) باب من السنة الغسل يوم الجمعة.
مجمع الزوائد (2/ 173) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات.
1743 - الموطأ (1/ 110) 5 - كتاب الجمعة، 8 - باب الهيئة، وتخطي الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة.
أبو داود (1/ 282، 283) كتاب الصلاة، 218 - باب اللبس للجمعة.
ابن ماجة (1/ 348) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 83 - باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، وإسناده صحيح.
(مهنته) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة، وقد روي بكسر الميم، وليس بالعالي، وقال الأصمعي: المهنة- بالفتح: وهي الخدمة، ولا يقال: بكسر الميم، والمهنة- بفتح الميم والهاء-: جمع ماهن، وهو الخادم، ويجمع على مهان أيضاً.
1744 - أبو داود (1/ 282، 283) كتاب الصلاة، 218 - باب اللبس للجمعة، وإسناده صحيح.
(1) أبو داود (1/ 282، 283) نفس الموضع السابق.

الصفحة 1111