كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)
فقال أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقلت أي رسول الله إنك تلوت آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له: متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني حتى إذا نزلت زعم أُبي أنه ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت، فقال: "صدق أبي إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ".
ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى والطبراني عن جابر قال: دخل ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى جنبه أُبي فذكر نحو حديث أبي الدرداء، قال العراقي: ورجاله ثقات (الفتح الرباني 6/ 100).
1789 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: كفى لغواً أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة.
1790 - * روى الطبراني عن إبراهيم النخعي قال: استقرأ رجل عبد الله بن مسعود والإمام يخطب يوم الجمعة، فلم يكلمه عبد الله، فلما قضى الصلاة قال له عبد الله: الذي سألت عنه نصيبك من الجمعة.
- الصلاة والإمام يخطب:
1791 - * روى أحمد عن السليك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين".
1792 - * روى ابن خزيمة عن أبي سعيد، قال: كان مروان يخطب فصلى أبو سعيد، فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما قضى الصلاة أتيناه، فقلنا له:
__________
1789 - الطبراني (المعجم الكبير) (9/ 357).
مجمع الزوائد (2/ 186) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
1790 - الطبراني (المعجم الكبير) (9/ 357).
مجمع الزوائد (2/ 186) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
1791 - أحمد (3/ 389).
مجمع الزوائد (2/ 184) وقال الهيثمي. رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
1792 - ابن خزيمة (3/ 165) 93 - باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب الجمعة، وإسناده حسن.