كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)

الفقرة الرابعة: راتبة الجمعة
1811 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً".
وفي رواية (1) قال: "من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً".
وفي أخرى (2) "من كان منكم مصلياً ... الحديث".
وفي أخرى (3) "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً".
وزاد في رواية (4): قال سهيل: "فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت".
1812 - * روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين بعد الجمعة، ثم إن أبا هريرة جعل بعد ركعتين بعد الجمعة ركعتي الضحى.
أقول: الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه مرة بالضحى وأوصاه مرة بسنة الجمعة البعدية، فكان يحدث عن هذا تارة وعن هذا تارة فمجموع الوصايا أربع.
1813 - * روى أبو داود عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم "أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعاً؟! قال: وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".
__________
1811 - مسلم (2/ 600) 7 - كتاب الجمعة، 18 - باب الصلاة بعد الجمعة.
(1) مسلم (2/ 600) نفس الموضع السابق.
(2) مسلم (2/ 600) نفس الموضع السابق.
(3) مسلم (2/ 600) نفس الموضع السابق.
(4) مسلم (2/ 600) نفس الموضع السابق.
1812 - مجمع الزوائد (2/ 195) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.
1813 - أبو داود (1/ 294) كتاب الصلاة، 243 - باب الصلاة بعد الجمعة.

الصفحة 1148