كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)
1845 - * روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: حُدِّثت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة"، قال: فأتيته فوجدته يصلي جالساً، فوضعت يدي على رأسه- وفي رواية: فوضعت يدي على رأسي- فقال: "مالك يا عبد الله بن عمرو؟ " قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: "صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة"، وأنت تصلي قاعداً- وفي رواية: على النصف من صلاة القائم؟ - قال: "أجل، ولكني لست كأحد منكم".
وفي رواية (1) الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم". وفي أخرى (2) له، قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم قعوداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم".
__________
1845 - مسلم (1/ 507) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 16 - باب جواز النافلة قائماً وقاعداً.
أبو داود (1/ 250) كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد.
النسائي (3/ 223) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 20 - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد.
(1) الموطأ (1/ 136) 8 - كتاب صلاة الجماعة، 6 - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد.
(2) الموطأ (1/ 136) في نفس الموضع السابق.
(وباء) الوباء: هو الداء العام الذي يشترك فيه أكثر الخلق.
(وعكها) الوعك: ألم المريض وأذاه، وما ينال المحموم عقيب الحمى من الضعف والألم.