كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)
- راتبة الظهر والعصر:
1869 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها".
1870 - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين".
1871 - * روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاها بعدها".
أقول: يجوز عند بعض العلماء قضاء النوافل مطلقاً كالشافعية وبعضهم منع قضاء النوافل إلا سنة الفجر مع فريضتها كما رأينا الحنفية مثلاً، إلا أن من لا يرى قضاء الفوائت يجيز أن يصلي الإنسان في غير أوقات الكراهة نفلاً مطلقاً بقدر ما فاته أو أكثر أو أقل، وإذن فالخلاف في النهاية في النية، هل ينوي الإنسان القضاء أو النفل المطلق؟، ثم الخلاف في قضاء صلاة النافلة في الأوقات المنهي عنها، فالحنفية لا يرون جواز صلاة النوافل في الأوقات المنهي عنها قضاء ولا غيره.
1872 - * روى الترمذي عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار".
__________
1869 - البخاري (3/ 58) 19 - كتاب التهجد، 34 - باب الركعتين قبل الظهر.
مسلم (1/ 504) 6 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، 15 - باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن.
الترمذي (2/ 290) أبواب الصلاة، 316 - باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، وقال الترمذي: حديث صحيح.
1870 - الترمذي (2/ 289) أبواب الصلاة، 315 - باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وهو حديث حسن.
1871 - الترمذي (2/ 291) أبواب الصلاة، 317 - باب منه آخر، وهو حديث حسن.
1872 - الترمذي (2/ 292) أبواب الصلاة، 317 - باب منه آخر، وهو حديث صحيح.