كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)

1915 - * روى أحمد عن أبي أمامة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.
1916 - * روى أحمد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأومئ إيماءً".
1917 - * روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. إلا أن النسائي قال: "فلما أسن وثقل".
قال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة" قال: وقال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي: "أنه كان يوتر بثلاث عشرة"، [إنما معناه] أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر.
وفي رواية أخرى (1) للنسائي قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع، أو خمس، لا يفصل بينهن بتسليم".
وفي أخرى (2) له "كان يوتر بخمس وسبع، لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام".
__________
1915 - أحمد (5/ 269).
مجمع الزوائد (2/ 241) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد "قل هو الله أحد" ورجال أحمد ثقات.
1916 - أحمد (5/ 418).
مجمع الزوائد (2/ 241) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
1917 - الترمذي (2/ 320) أبواب الصلاة، 336 - باب ما جاء في الوتر بسبع.
النسائي (3/ 237، 238) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 39 - باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث علي بن عباس في الوتر.
(1) النسائي (3/ 239) 20 - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، 41 - باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر.
(2) النسائي (3/ 239) نفس الموضع السابق.
الحاكم (1/ 306) كتاب الوتر. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

الصفحة 1221