كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)

رق دينهم فإذا ما سمعوا أن هذا سنة أو مستحب أو مروءة لا يبالون به، أما أصحاب الأعذار والمبتدئون فهؤلاء لهم حكمهم.

- إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات الرجال:
2079 - * روى الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أُمِرْنا- في رواية أمَرنا- تعني: النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلى المسلمين.
وفي أخرى (1) أمرنا أن نخرج، ونُخرج الحُيَّضَ العواتق وذوات الخدور قال بن عون: أو العواتق ذوات الخدور- فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم.
قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية (2) قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نُخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحُيَّض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
وفي أخرى (3): كنا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبأة، والبكر قالت: والحُيَّض يخرجن، فيكن خلف الناس، يكبِّرن مع الناس.
وفي أخرى (4) عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا- وفي رواية عواتقنا-
__________
2079 - البخاري (1/ 466) 8 - كتاب الصلاة، 2 - باب وجوب الصلاة في الثياب.
مسلم (2/ 605، 606) 8 - كتاب صلاة العيدين، 1 - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
(1) البخاري (2/ 470) 13 - كتاب العيدين، 21 - باب اعتزال الحيض المصلى.
(2) البخاري (2/ 461) 13 - كتاب العيدين، 12 - باب التكبير أيام منى ... إلخ وقد وردت هذه الرواية بزيادة "فيكن خلف الناس".
(3) مسلم (2/ 606) 8 - كتاب صلاة العيدين، 1 - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى.
(4) البخاري (2/ 469) 13 - كتاب العيدين، 20 - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد.
(العواتق) جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك "العُتَّق" مثل حائض وحُيَّض.
(الخدور): جمع خدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخِدْرُ: الستر.

الصفحة 1339