كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 3)

وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو بعض صوره: فهو مثل أن يشك في ترك ركن من الأركان، أو في عدد الركعات، فيبني على المتيقن، ويأتي بما شك في فعله، ويتم صلاته، ويسجد للسهو وجوباً، ولا يسجد للسهو حالة الشك في ترك واجب كتسبيح الركوع أو السجود وإنما يسجد لترك الواجب سهواً.
انظر: (فتح القدير 1/ 355 - 374)، (الشرح الصغير: 1/ 337 - 400)، (المهذب: 1/ 89 - 92)، (كشف القناع: 1/ 459 - 481)، (بداية المجتهد: 1/ 192 - 199)، (الفقه الإسلامي: 2/ 92 - 103، 106 - 108).
وإلى نصوص هذه الفقرة:

الصفحة 1521