كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)
215 - * روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نُخامةً في القِبلة فشقَّ ذلك عليه حتى رُؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يُناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزُقنَّ أحدكمْ قِبَلَ القبلة، ولكن عن يسره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض فقال: "أو يفعل هكذا". قال النووي: والأمرُ بالبُصاقِ عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأمَّا في المسجد فلا يبْصق إلا في ثوبه.
__________
215 - البخاري (1/ 507) 8 - كتاب الصلاة، 33 - باب حَكَّ البزاق باليد من المسجد.
مسلم (1/ 388، 389) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 13 - باب النهي عن البصاق في المسجد.