كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 4)

لابن آدم ملء وادٍ مالاً لأحبَّ أن له إليه مثله؛ ولا يملأُ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب". قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر.
وهذه الروايات نفسها وردت مصرح فيها أنها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2485 - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، ولا يملأُ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".
2486 - * روى البخاري عن عباس بن سهل بن سعد قال: "سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لو أن ابن آدم أُعطي وادياً ملآن من ذهب أحبَّ إليه ثانياً، ولو أعطي ثانياً أحب إليه ثالثاً، ولا يسدُّ جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب".
2487 - * روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان؛ ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب".
وقالوا: كيف نستطيع أن نفهم حديث عائشة الذي رواه مسلم إن كان من منسوخ التلاوة، وليس من خطأ الصحابة وهو:
2488 - * روى الجماعة إلا البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) قالت (1): "كان فيما
__________
2485 - البخاري: نفس الموضع السابق.
2486 - البخاري: نفس الموضع السابق.
2487 - البخاري: نفس الموضع السابق.
2488 - مسلم (2/ 1075) 17 - كتاب الرضاع، 6 - باب التحريم بخمس رضعات.
أبو داود (2/ 223، 224) كتاب النكاح، باب هل يحرم [ما] دون خمس رضعات.
الترمذي (3/ 456) 10 - كتاب الرضاع، 3 - باب ما جاء لا تُحرم المصة ولا المصتان.
النسائي (6/ 100) 26 - كتاب النكاح، 51 - باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.
ابن ماجه (1/ 625) 9 - كتاب النكاح، 35 - باب لا تحرم المصة ولا المصتان.

الصفحة 1735