كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 4)
وفي رواية (1) أبي داود مختصراً، قال ابن عباس: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} "فنسخ ذلك بآية الميراث ما فرض الله لهن من الرُّبُع والثُّمُن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهرٍ وعشراً.
وفي أخرى (2) له قال ابن عباسٍ: "نسختْ هذه الآيةُ عِدَّتَها عند أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل: (غير إخراج)، قال عطاء: إن شاءت اعتدتْ عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءتْ خرجتْ، لقول الله عز وجل {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ} قال عطاء: ثم جاء الميراثُ فنسخ السكنى، تعتدُ حيث شاءتْ". وأخرج النسائي روايتي أبي داود.
2549 - * روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} في الأنصار، كانت تكونُ المرأةُ مِقلاةً فتجْعَلُ على نفسها: إن عاش لها ولدٌ أن تُهوِّدَهُ، فلما أجْلِيَتْ بنو النضير، كان فيهم كثير من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندعُ أبناءنا، فأنزل الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}.
2550 - * روى أبو يعلي عن ابن عباس في قوله تعالى: {فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ} قال: لم يتغيرْ.
__________
(1) أبو داود (2/ 289) كتاب الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث.
(2) أبو داود (1/ 291) كتاب الطلاق، باب من رأى التحول.
وأخرج النسائي الرواية الثانية لأبي داود في (6/ 200) 27 - كتاب الطلاق، 61 - باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت.
وكذلك أخرج النسائي الرواية الأولى لأبي داود أيضاً في (6/ 206، 207) 27 - كتاب الطلاق، 69 - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث.
(عدة المرأة) أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج.
(جُناح): إثم.
(الحوْل): السنة.
2549 - أبو داود (3/ 58، 59) كتاب الجهاد، باب في الأسير يُكره على الإسلام وقال أبو داود: المقلاة: التي لا يعيش لها ولدٌ. وإسناده صحيح.
ابن حبان (1 م 177) ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا (لا إكراه في الدين).
2550 - أبو يعلي (5/ 65).
مجمع الزوائد (6/ 323) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.