كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 4)
سورة الممتحنّة
2875 - * روى الشيخان عن (عائشة) كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعُ النساء بالكلام بهذه الآية {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، وما مست يدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا يملكها.
تمام الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (1).
2876 - * روى أحمد عن مُصعب بن نوحٍ الأنصاري قال: أدركتُ عجوزاً لنا كانت فيمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، [قالت]: فأتيناه يوماً فأخذ علينا أن لا ننوح قالت العجوز يا رسول الله إن ناساً كانوا قد أسعدوني على مُصيبةٍ أصابتني وإنهم أصابتهم مصيبةٌ وأنا أريد أن أسعدهم، ثم إنها أتته فبايعته وقالت هو المعروف الذي قال الله عز وجل: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}.
سورة الصف
2877 - * روى الترمذي عن عبد الله بن سلام (رضي الله عنه) قال: كنتُ جالساً في نفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، نقول: لو نعلم: أيُّ الأعمال أحبُّ إلى الله لعملناه؟ فأنزل الله تعالى: {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ} أي: عظم: {أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} (2) فخرج علينا رسول الله صلى الله عيه وسلم، فقرأها علينا.
__________
2875 - البخاري (13/ 203) 93 - كتاب الأحكام، 49 - باب بيعة النساء.
مسلم (3/ 1489) 33 - كتاب الإمارة، 21 - باب كيفية بيعة النساء.
الترمذي (5/ 411) 48 - كتاب تفسير القرآن، 61 - باب "ومن سورة الممتحنة".
2876 - أحمد (4/ 55) وأصل المعنى في الصحيح ورد في غير هذا.
مجمع الزوائد (7/ 124) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
(الإسعاد) مشاركة الآخرين في أحزانهم والمنهي عنه الشماركة بالنوح على طريقة الجاهلية.
2877 - الترمذي (5/ 412، 413) 48 - كتاب تفسير القرآن، 62 - باب "ومن سورة الصف".
(مقتاً) المقتُ: أشد البغض.
(1) الممتحنة: 12.
(2) الصف: 1 - 3.
الصفحة 1990
3464