كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

الفصل الثاني
في
قضاء الفائتة
308 - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاةً فليُصلِّ إذا ذكر، لا كفارةَ لها إلا ذلك، وتلا قتادةُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (1). وفي رواية (2) "إذا رقد أحدُكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}.
وفي رواية (3) الترمذي والنسائي: "من نسي صلاةً فليُصلها إذا ذكرها".
وفي أخرى (4) للنسائي، قال: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقُد عن الصلاة، أو يغفلُ عنها؟ قال: كفارتُها: أن يصليها إذا ذكرها".
وفيه دليل: أن الصلاة لا تُجبَر بالمال كما يجبر غيرها من العبادات.
لكن قال الحنفية: على المريض والمسافر الذي مات، لم يصل ويصم ما قدر عليه، ولو إيماء بالنسبة للصلاة أن يوصي بما قدر عليه فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم، ولصلاة كل وقت، نصف صاع من بر أو قيمته، وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز. (مراقي /87 - 88).
__________
308 - البخاري (2/ 70) 9 - كتاب مواقيت الصلاة، 37 - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها.
مسلم (1/ 471) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 55 - باب قضاء الصلاة الفائتة.
(1) طه: 14.
(2) مسلم (1/ 477) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 55 - باب قضاء الصلاة الفائتة.
أبو داود (1/ 119) كتاب الصلاة، 10 - باب من نام عن الصلاة أو نسيها.
ابن خزيمة (2/ 96) كتاب الصلاة، 131 - باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة.
(3) الترمذي (1/ 335) أبواب الصلاة، 131 - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة.
(4) النسائي (1/ 294) 6 - كتاب المواقيت، 53 - فيمن نام عن صلاة.
(كفارة) الكفارة: فعَّاله من التكفير: التغطية، وهي المرة الواحدة الساترة للذنب. ومعنى قوله "لا كفارة لها إلا ذلك" أنه لا يلزمه في تركها غُرْم، ولا صدقة، ولا كفارة، ونحو لك، كما يلزم في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارةُ، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً من واجبات نُسُكه بغير ضرورة أو عذر كفارة دم أو غيره.

الصفحة 225