كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)

3366 - * روى البخاري عن الزبير بن العوام (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه".
3367 - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه".
وفي أخرى (1) قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيحتطب على ظهره .. وذكر الحديث".
وفي أخرى (2) قال: "لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يغدو- أحسبه قال: "إلى الجبل- فيحتطب ويتصدق خير له من أن يسأل الناس".
وفي أخرى (3): "لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير من أن يسأل الناس رجلاً أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
__________
3366 - البخاري (3/ 335) 24 - كتاب الزكاة، 50 - باب الاستعفاف عن المسألة.
(أحبله) الأحبل: جمع حبل.
3367 - البخاري (4/ 303، 304) 34 - كتاب البيوع، 15 - باب كسب الرجل وعمله بيده.
مسلم (2/ 421) 12 - كتاب الزكاة، 35 - باب كراهة المسألة للناس.
النسائي (5/ 93) 23 - كتاب الزكاة، 83 - المسألة.
(1) البخاري، الموضع السابق.
الموطأ (2/ 998، 999) 58 - كتاب الصدقة، 2 - باب ما جاء في التعفف عن المسألة.
النسائي (5/ 96) 23 - كتاب الزكاة 85 - الاستعفاف عن المسألة.
(2) البخاري (3/ 341) 24 - كتاب الزكاة، 53 - باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس إلحافاً).
(3) مسلم ص (2/ 721) 12 - كتاب الزكاة، 35 - باب كراهية المسألة للناس.

الصفحة 2271