كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)

3437 - * روى أبو داود عنأبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل، وابدأ بمن تعول".
3438 - * روى البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".
وفي رواية (1): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله".
وعند أبي داود: "خير الصدقة ما ترك غنى، أو تصدق عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول".
وعند النسائي: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
وفي أخرى (2) للبخاري قال: "أفضل الصدقة: ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ فقالوا:
__________
3437 - أبو داود (2/ 129) كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك.
ابن حبان (5/ 144) ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده.
ابن خزيمة (4/ 102) 418 - باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة إخراج المقل إذا كان فضلاً عمن يعول .. إلخ.
مستدرك الحاكم (1/ 414) كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن وصححه بعضهم.
(جهد المقل) الجهد- بالضم- الوسع والطاقة، والمقل: الذي ماله قليل، فهو يعطي بقدر ماله.
3438 - البخاري (9/ 500) 69 - كتاب النفقات، 2 - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال.
(1) البخاري (3/ 294) 24 - كتاب الزكاة، 18 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ... إلخ.
أبو داود (2/ 129) كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله.
النسائي (5/ 62) 23 - كتاب الزكاة، 53 - الصدقة عن ظهر غنى.
(2) البخاري (9/ 500) 69 - كتاب النفقات، 2 - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال.
(ظهر غنى) يقال: أعطى فلان عن ظهر غنى، أي: أعطى عطاء من له ثروة ومال، فكأنه أسند ظهره إلى غناه وماله.

الصفحة 2314