كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)
320 - * روى النسائي عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: "شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمسُ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} (1) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يُصليها في وقتها، ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها".
321 - * روى مالك عن نافع - مولى ابن عمر "أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمِيَ عليه، فذهب عقلهُ، فلم يقضِ الصلاة.
قال مالك: "ذلك فيما نُرَى - والله أعلم- أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في وقت، فنه يُصلي".
أقول: ما ورد في النص مذهب مالك وهذه قضية فيها خلاف مذهبي سنراه في المسائل والفوائد.
322 - * روى مالك عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: "من نسيَ صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلِّ الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الأخرى".
__________
320 - النسائي (2/ 17) 7 - كاب الأذان، 21 - الأذان للفائت من الصلوات.
(1) الأحزاب: 25.
321 - الموطأ (1/ 13) 1 - كتاب وقوت الصلاة، 5 - باب جامع الوقوت، وإسناده صحيح.
322 - الموطأ (1/ 168) 9 - كتاب قصر الصلاة في السفر، 23 - باب العمل في جامع الصلاة، وإسناده صحيح، وروي مرفوعاً بإسناد حسنه بعض العلماء.