كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)
النصوص
3449 - *روى مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أبي مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم"، وزاد النسائي فيه "وترك مالاً".
3450 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس (رض الله عنهما) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرقاً، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها".
وفي أخرى (1) نحوه، وفي أوله "أن سعد بن عبادة- أخا بني سعد- توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب، أفينفعها؟ ... وذكر الحديث".
وفي أخرى (2) للنسائي: أن سعداً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توص، أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم".
3451 - * روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رجلاً قال
__________
3449 - مسلم (3/ 1254) 25 - كتاب الوصية، 2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى البيت.
النسائي (6/ 252) 30 - كتاب الوصايا، 8 - فضل الصدقة عن الميت.
3450 - البخاري (5/ 396) 55 - كتاب الوصايا، 26 - باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة.
أبو داود (3/ 118) كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه.
الترمذي (3/ 56، 57) 5 - كتاب الزكاة، 33 - باب ما جاء في الصدقة عن الميت، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
النسائي (6/ 252، 253) 30 - كتاب الوصايا، 8 - فضل الصدقة عن الميت.
(1) البخاري (5/ 385) 55 - كتاب الوصايا، 15 - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز ... إلخ، وطرف هذا الحديث في (2762).
(2) النسائي (6/ 252) الموضع السابق.
(مخرفا) المخرف: النخل، لأنها تخترف ثمارها، أي تجتني.
3451 - البخاري (3/ 254) 23 - كتاب الجنائز، 95 - باب موت الفجاءة، والبغتة.
مسلم (3/ 1254) 25 - كتاب الوصية، 2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى البيت.