كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)

لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".
وفي رواية (1): "افتلتت نفسها ولم توص .. وذكر نحوه".
3452 - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رفعه قال: "إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيراً فيوفي الله بذلك زكاته".
__________
= أبو داود (3/ 118) كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه.
النسائي (6/ 250) 30 - كتاب الوصايا، 7 - باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه.
ابن ماجه (2/ 906، 907) 22 - كتاب الوصايا، 8 - باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟
(1) مسلم: نفس الموضع السابق.
(افتلتت نفسها) افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أخذت فلتة.
3452 - الطبراني (الكبير) (10/ 247).
مجمع الزوائد (4/ 212) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

الصفحة 2325