كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)

النصوص
3471 - * روى مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
3472 - * روى أحمد عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال: فأي الرقاب أعظم أجراً قال: اغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أستطع قال: قوم صانعاً أو اصنع لأخرق. قال: فإن لم أستطع قال: فاحبس نفسك عن الشر فإنه صدقة حسنة تصدق بها عن نفسك".
3473 - * روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم "أي الصدقة أفضل؟ قال: "إخدام عبد في سبيل الله، أو إظلال فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله".
3474 - * روى أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلم- قال: المنيحة: أن يمنح أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقر".
__________
3471 - مسلم (3/ 1255) 25 - كتاب الوصية، 3 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.
ابن خزيمة (4/ 122) 450 - باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ... إلخ.
3472 - أحمد (2/ 388).
مجمع الزوائد (4/ 241) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.
3473 - الترمذي (4/ 168) 23 - كتاب فضائل الجهاد، 5 - باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله.
(طروقة فحل) أي: أنها كبرت وصلحت أن يعلوها الفحل وهي الحقة من الإبل التي تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة إلى آخرها.
3474 - أحمد (1/ 463).
أبو يعلى (9/ 56) وضعفه محقق مسند أبي يعلى.
كشف الأستار (1/ 449) باب المنحة.

الصفحة 2348