كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)
النصوص
3501 - * روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: "إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
أقول: استدل العلماء بهذا الحديث أن الزكاة لا تجب على غير مسلم.
3502 - * روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
3503 - * روى البيهقي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة".
3504 - * روى البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".
أقول: النصوص هذه دليل لمن ذهب من الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لأن البلوغ والعقل ليسا شرطين في وجوب الزكاة، وقد ضعف الحنفية هذه الروايات ولم يأخذوا بها لمخالفتها قواعد الشريعة.
__________
3501 - البخاري (3/ 357) 24 - كتاب الزكاة، 63 - باب أخذ الصدقة من الأغنياء.
مسلم (1/ 50) 1 - كتاب الإيمان، 7 - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
الترمذي (3/ 21) 5 - كتاب الزكاة، 6 - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة.
3502 - مجمع الزوائد (3/ 67) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح.
3503 - رواه البيهقي في سننه، وهذا حديث مرسل ولكن الشافعي عضده بعموم النصوص الأخرى وبما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم، فقه الزكاة (1/ 109).
3504 - رواه البيهقي في سننه، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر.