كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)

في زكاة البقر:
3513 - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة".
3514 - * روى مالك عن طاوس (رحمه الله) "أن معاذاً أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة: مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه شيئاً، وقال: لم أسمع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ".
3515 - * روى الترمذي عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة: تبيعاً، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم: ديناراً، أو عدله معافر".
وفي رواية أبي داود (1) مثله وقال: "من كل حالم- يعني: محتلماً- ديناراً أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن". وفي رواية (2) مثله، ولم يذكر "ثياب تكون باليمن" ولا ذكر "يعني: محتلماً".
وفي رواية (3) النسائي، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن: أن لا آخذ من البقر شيئاً، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها عجل تابع، جذع، أو
__________
= شاة، وفي ذلك دليل على أن الخلطة [تصح] مع تمييز أعيان الأموال عند من يقول به.
(هرمة) الهرمة: الكبيرة الطاعنة في السن.
3513 - الترمذي (3/ 19، 20) 5 - كتاب الزكاة، 5 - باب ما جاء في زكاة البقر، وهو حسن بشواهده.
3514 - الموطأ (1/ 359) 17 - كتاب الزكاة، 12 - باب ما جاء في صدقة البقر، وهو حسن بشواهده.
3515 - الترمذي (3/ 20) 5 - كتاب الزكاة، 5 - باب ما جاء في زكاة البقر.
(1) أبو داود (2/ 101) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
(2) أبو داود: الموضع السابق ص 102.
(3) النسائي (5/ 26) 23 - كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وهو حسن بشواهده، وحسنه الترمذي وغيره.
(حالم) الحالم: المحتلم، وهو الذي بلغ مبلغ الرجال برؤية الماء أو السن الشرعي المعين عليه.
(عدله) عدل الشيء- بفتح العين-: مثله في القيمة، وبكسرها: مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث.
(معافري): المعافري ثياب تكون باليمن منسوبة إلى معافر، وهو حي من همدان، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع.

الصفحة 2402