كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة".
3522 - * روى أبو داود عن عمرو بن شعيب (رحمه الله) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب في زكاة، ولا تؤخذ زكاتهم إلا في دورهم".
قال محمد بن إسحاق: معنى "لا جلب": لا تجلب الصدقات إلى المصدق، و"لا جنب" لا ينزل المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ من الرجل في موضعه.
3523 - * روى النسائي عن عمران بن حصين (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا".
3524 - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين: في كل أربعين درهماً درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم.
3525 - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له- حين بعثه إلى اليمن-: "خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر".
__________
3522 - أبو داود (2/ 107) كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، وحسن بشواهده.
(لا جلب ولا جنب) الجلب في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعاً، ثم يرسل إلي المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها و"الجنب" في السباق، وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب- وإن كان في الصدقة: فهو أن يساق إلى مكان بعيد عن أماكنها، كما ذكر في متن الحديث. والجلب يكون أيضاً في السباق، وهو أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق ويصيح به ليحتد في الجري، فنهوا عن ذلك.
3523 - النسائي (6/ 111) 26 - كتاب النكاح، 60 - باب الشغار.
(شغار) الشغار في النكاح: هو أن يقول الإنسان مثلاً زوجني ابنتك على أن أزوجك بنيتي وذلك دون مهر لكل من المرأتين.
3524 - مجمع الزوائد (3/ 70) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أنه قال تفرد به ربيح، ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب.
3525 - أبو داود (2/ 109) كتاب الزكاة، 11 - باب صدقة الزرع، وهو حديث حسن.