كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 5)
3559 - *روى ابن خزيمة عن أبي بن كعب، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة. قال: فصدقتهم.
3560 - * روى أبو داود عن سويد بن غفلة (رضي الله عنه) قال: سرت- أو قال: أخبرني من سار- مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا في عهد رسول الله أن: لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء- قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام- قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. قال: فأبى أن يقبلها. قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها، فقبلها، وقال: إني آخذها، ولكن أخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: "عمدت إلى رجل، فتخيرت عليه إبله؟ ".
وفي رواية (1): قال سويد بن غفلة: "أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، وقرأت في عهده، قال: "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة".
وفي رواية (2) النسائي مختصراً، قال: "أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته، فجلست إليه، فسمعته يقول: إن في عهدي: أن لا نأخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء، فقال خذها، فأباها".
3561 - * روى أبو داود عنمسلم بن ثفنة- أو ابن شعبة- اليشكري (رحمه الله)
__________
3559 - ابن خزيمة (4/ 24) كتاب الزكاة، 297 - باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال، وإسناده حسن.
3560 - أبو داود (2/ 102) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
(1) أبو داود، نفس الموضع السابق.
(2) النسائي (5/ 29، 30) 23 - كتاب الزكاة، 12 - باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، وهو حديث حسن.
(من راضع لبن) الراضع: ذات الدر، ونهيه عن أخذها لأنها خيار المال، و "من" زائدة، كما تقول: لا تأكل من الحرام، أي: لا تأكل الحرام. وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة، أو اللقحة قد اتخذها للدر، فلا يؤخذ منها شيء.
(فخطم له) أي: وضع الخطام فيها، وألقاه إليه ليقودها.
(يجد علي) وجدت على فلان أجد موجدة: إذا غضبت عليه، وتأثرت بفعله أو قوله.
3561 - أبو داود (2/ 103) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.