كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

أفطرا إجماعاً، ويصح صومهما، كما لا يجب الصوم على من لم يطقه للكبر، ولا على نحو حائض لعجزهما شرعاً ولا على حامل أو مرضع إن خافتا على أنفسهما أو ولديهما.
- اتفق الفقهاء على اشتراط النية على تفصيل، والطهارة من الحيض والنفاس. واتفق الفقهاء على أنه لا يشترط الخلو عن الجنابة.

- يستحب للصائم ما يأتي:
1 - السحور على شيء وإن قل ولو جرعة ماء، وتأخيره لآخر الليل.
2 - تعجيل الفطور عند تيقن الغروب وقبل الصلاة، ويندب أن يكون على رطب، فتمر، فحلو، فماء، وأن يكون وتراً.
3 - الدعاء بالمأثور وغيره لأن للصائم دعوة لا تُرد.
4 - تفطير صائمين ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهما، والأكمل أن يشبعهم.
5 - الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر ليكون على طهر من أول الصوم.
6 - كف اللسان والجوارح عن فضول الكلام والأفعال التي لا إثم فيها، وأما الكف عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذب فيتأكد في رمضان، وهو واجب في كل زمان، وفعله حرام في أي وقت.
7 - ترك الشهوات المباحة التي لا تبطل الصوم من التلذذ بمسموع ومبصر وملموس ومشموم.
8 - يسن عند الشافعية ترك الفصد والحجامة لنفسه ولغيره خروجاً من خلاف من فطر بذلك، ويسن باتفاق ترك ذوق الطعام وترك القبلة إن خشي فيها الإنزال.
9 - التوسعة على العيال فذلك من الصدقة، والإحسان إلى الأرحام والإكثار من الصدقة على الفقراء والمساكين.
10 - الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ومدارسته والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما

الصفحة 2530