كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

وإنهم حدثوني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأتموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا".
3678 - * روى أبو داود عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان، فشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله: لأهل الهلال ورأياه أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أني فطروا".
زاد في رواية (1) "وأن يغدوا إلى مصلاهم".
أقول: الخروج من رمضان بإثبات أن شوال قد دخل لابد فيه في كل الأحوال من شهادة رجلين فأكثر، أو رجل وامرأتين.
3679 - * روى الطبراني عن أبي مسعود قال: "أصبح الناس صياماً لتمام ثلاثين فجاء رجلان فشهدا أنهما رأيا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا".
3680 - * روى أبو داود عن أبي عمير [عبد الله] بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن ركباً جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون: أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم".
3681 - * روى النسائي عن سماك بن حرب قال: "دخلت على عكرمة في يوم- يعني: قد أشكل: من رمضان هو، أو من شعبان؟ - وهو يأكل خبزاً وبقلاً ولبناً، فقال لي: هلم، فقلت: إني صائم، فقال- وحلف بالله-: لتفطرن: قلت: سبحان الله!
__________
3678 - أبو داود (2/ 301).
(1) الموضع السابق، وإسناده صحيح.
3679 - مجمع الزوائد (3/ 147) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وقال: لم يقل في هذا الحديث عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قلت: وهو ثقة.
3680 - أبو داود (1/ 300) كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، وإسناده صحيح.
النسائي (3/ 180) 19 - كتاب صلاة العيدين، 2 - باب الخروج إلى العيدين من الغد.
3681 - النسائي (4/ 153) 22 - كتاب الصيام، 37 - صيام يوم الشك، وإسناده حسن.

الصفحة 2540