كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

3683 - * روى مسلم عن كريب مولى ابن عباس أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم، حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" شك أحد رواته في نكتفي، أو تكتفي".
وأخرجه أبو داود (1) والترمذي (2) والنسائي (3)، وكلهم قالوا: "فرأيت الهلال ليلة الجمعة".
وقال النسائي "أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ "، وقال الترمذي: "فقلتك رآه الناس وصاموا" ولم يقل عن نفسه: "أنه رآه".
أقول: هذا النص أصل في اعتماد اختلاف المطالع الذي ذهب إليه الشافعية، فالمعتبر: عندهم رؤية أهل كل إقليم. وفي القديم لم تكن وسائل الاتصال متيسرة، فاعتماد أهل كل إقليم على رؤيتهم كان ضرورياً، أما في عصرنا فسرعة الاتصالات وإمكانية التثبت من ثبوت الهلال في قطر يجعل الرؤية في مكان ملزم لجميع المسلمين في كل مكان في رأينا، إلا أننا لا نفتي بوجوب القضاء لمن شارك أهل إقليم مخالفين فيه غيرهم لوجود رأي الشافعية في اعتماد اختلاف المطالع. والله أعلم.
3684 - * روى مسلم عن أبي البختري [سعيد بن فيروز] قال: "خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، قال: فلقينا ابن عباس، فقلت: إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فقال: أي ليلة رأيتموه؟
__________
3683 - مسلم (2/ 765) 12 - كتاب الصيام، 5 - باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ... إلخ.
(1) أبو داود (2/ 299) كتاب الصوم، باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخر بليلة.
(2) الترمذي (3/ 76) 6 - كتاب الصوم، 9 - باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم.
(3) النسائي (4/ 131) 22 - كتاب الصيام، 7 - اختلاف أهل الآفاق في الرؤية.
3684 - مسلم (2/ 765) 13 - كتاب الصيام، 6 - باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ... إلخ.

الصفحة 2542