كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

وعند النسائي (1): "من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم".
وفي أخرى (2): "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له".
وفي أخرى (3) له: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
وفي أخرى (4): "من لم يبيت الصيام من الليل".
وله في أخرى (5): أن حفصة كانت تقول: "من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم".
وفي أخرى (6): "لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر".
وفي أخرى (7): "لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر".
وقال أبو داود: وقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي، [كلهم] عن الزهري.
أقول: رأينا أن نية الصيام من الليل هي الأفضل في كل أنواع الصوم، لكن التحقيق
__________
(1) النسائي (4/ 196) 22 - كتاب الصيام، 68 - ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.
(2) النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
(3) النسائي نفس الموضع السابق، ص 196.
(4) النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
(5) النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
(6) النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
(7) النسائي نفس الموضع السابق، ص 197.
ورواه أيضاً ابن ماجة وأحمد وابنا خزيمة وحبان وصححاه مرفوعاً وأخرجه الدارقطني. قال في التلخيص (2/ 188) واختلف في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح يعني رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم أو رواية إسحق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير واسطة الزهري لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود لا يصح رفعه وقال الترمذي الموقف أصح ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه موقوف، وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة وقال ابن حزم: الاختلاف يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني كلهم ثقات. انتهى. وانظر النيل 4/ 27.
(يجمع) الإجماع: العزم والنية.
(يبيت) التبييت: أن ينوي الصيام من الليل.

الصفحة 2554