كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السندي في حاشيته على النسائي (4/ 142) ... والمراد أنه في قرب طلوع الفجر حيث يقال إنه النهار نعم ما كان الفجر طالعاً. ا. هـ. ويؤيد هذا أن الرواية الثانية وهي من غير طريق عاصم ليس فيها ذكر هذا بل فيها إشارة على تأخير السحور إلى آخر وقته بحيث خرجوا إلى المسجد ثم صلوا ركعتين ثم أقيمت الصلاة وكذا رواية صلة الأخرى وليس فيها ما في رواية عاصم مما يجعلنا لا نطمئن إلى ظاهر رواية عاصم لمخالفتها لغيرها مع ما عرف عن عاصم من الوهم ثم إنه سيرد معنا بعد قليل أن ابن أم مكتوم لم يكن يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ومعلوم أنه وقت الفجر بلا اختلاف فهذا مما يفسر هذا أو أن الجميع عند طلوع الفجر لا بعده والله أعلم ... وقال العلامة الجصاص في (أحكام القرآن 1/ 285 - 286):
فإن قيل قد روي عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نهاراً إلا أن الشمس لم تطلع. قيل له لا يثبت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض به على القرآن قال الله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجر، وحديث حذيفة إن حمل على حقيقته كان مبيحاً لما حظرته الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم هو بياض النهار وسواد الليل فكيف يجوز الأكل نهاراً في الصوم مع تحريم الله تعالى إياه بالقرآن والسنة، ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل لم يوجب جواز الأكل في ذلك الوقت لأنه لم يعز الأكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخبر عن نفسه أنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الأكل لا دلالة فيه على علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك منه وإقراره عليه، ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره عليه احتمل أن يكون ذلك كان في آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه نهاراً لقربه منه ا. هـ.
3712 - * روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن- أو قال: ينادي-
__________
3712 - البخاري (13/ 231) 95 - كتاب أخبار الآحاد، 1 - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ... إلخ.
مسلم (2/ 768، 769) 13 - كتاب الصيام، 8 - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... إلخ.
أبو داود (2/ 303، 304) كتاب الصوم، 30 - باب وقت السحور.
(ليرجع قائمكم) القائم: هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عن صلاته: إذ سمع الأذان.

الصفحة 2568