كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

أصومه حتى يأتي شعبان".
وفي رواية الترمذي (1) قالت: "ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم".
3792 - * روى مالك عن القاسم بن محمد (رحمه الله) أنه كان يقول: "من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء".
أقول: وجوب الفدية مع القضاء قال به بعض الأئمة، ولم يره الحنفية وآخرون.

- في الصوم عن الميت الذي عليه قضاء الصوم:
3793 - * روى النسائي عن ابن عباس قال: "لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة".
3794 - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما): "من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً".
وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه، وقال مالك وسفيان والشافعي: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ.
3795 - * روى الشيخان عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه".
__________
(1) الترمذي (3/ 152) 6 - كتاب الصوم، 66 - باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان.
3792 - الموطأ (1/ 308) 18 - كتاب الصيام، 19 - باب فدية من أفطر في رمضان من علة، وإسناده صحيح.
3793 - أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح. انظر نصب الراية 2/ 463، والجوهر النقي 3/ 257.
3794 - الترمذي (3/ 96) 6 - كتاب الصوم، 23 - باب ما جاء في الكفارة، وأخرجه الترمذي مرفوعاً وقال: والصحيح عن ابن عمر موقوف من قوله.
3795 - البخاري (4/ 192) 30 - كتاب الصوم، 42 - باب من مات وعليه صوم.
مسلم (2/ 803) 13 - كتاب الصيام، 27 - باب قضاء الصيام عن الميت.
أبو داود (2/ 315) كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، وقال أبو داود: هذا في النذر.

الصفحة 2623