كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 1)

(انظر مراقي الفلاح (3 - 5) والشرح الصغير 1/ 30 - 36 والمهذب 1/ 5 والفقه الإسلامي 1/ 113 فما بعدها).
340 - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "قيل: يا رسول الله، إنه يُستقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر تُلْقَى فيها لحومُ الكلاب، وخرقُ المحائِضِ، وعُذَرُ الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهورٌ لا ينجسه شيء".
وفي رواية (1) قال: "قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة، هي يُطرح فيها الحيضُ ولحمُ الكلاب والنتنُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهورٌ لا ينجسه شيء".
أخرجه أبو دود، وقال: سمعت قتيبة بن سعيدٍ قال: سألتُ قيِّمَ بئر بُضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثرُ ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلتُ: فإذا نقص؟ قال: دون العورة". قال أبو داود: قدرْتُ بئر بُضاعة بردائي - مددتُه عليها، ثم ذرعْتُه- فإذا عرضا: ستةُ أذرع، وسألتُ الذي فتح لي باب البُستان فأدخلني إليه: هل غُيِّرَ بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماءً متغير اللون.
ومن وجهات النظر حول بئر بضاعة ما قاله صاحب إعلاء السنن بعد تعليق طويل: فقول القائل "يا رسول الله! أنتوضأ من بير بضاعة؟ وهي بير يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض إلخ" معناه: كانت تطرح، ولكنه أبداه في صورة الحال حكاية للحال الماضية، لأجل تصويرها وإحضارها مبالغة في تهجينه والتنفير عنه، ونظيره قولك: "كنت سرت أمس حتى أدخل البلد" كما ذكره الجامي في شرح الكافية (ص 287) وهذا لعمري توجيه حسن. وأسند البيهقي في المعرفة عن الشافعي انه قال: "كانت بير بضاعة كثيرة الماء
__________
340 - أبو داود (1/ 18) كتاب الطهارة، 34 - باب ما جاء في بئر بضاعة.
(1) أبو داود (1/ 17) كتاب الطهارة، 34 - باب ما جاء في بئر بضاعة.
الترمذي (1/ 95) كتاب الطهارة، 49 - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء.
النسائي (1/ 174) 2 - كتاب المياه، 1 - باب ذكر بئر بضاعة وهو حديث حسن صحيح بطرقه وشواهده.
(عُذَر) العذرةُ: الغائط، والعُذَرُ جنسٌ لها، وجمعها: العذرات، وتروي الكلمة بفتح عين وكسر ذال وتروي بكسر عين وفتح ذال.
الحيض: أي الخرق التي يستثفر بها النساء، واحدتها: حيضة، بكسر الحاء.

الصفحة 263