كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)
4001 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: "كنا نسميها شفاعة- يعني زمزم- وكنا نجدها نعم العون على العيال".
4002 - * روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رفعه: "إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم".
4003 - * روى ابن ماجة عن جابر رفعه "زمزم لما شرب له".
4004 - * روى ابن خزيمة عن جعفر، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله، وقال: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت- يعني يوم النحر- فأتى بني عبد المطلب- وهم يسقون على زمزم- فقال: "إنزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم"، فناولوه دلواً فشرب منه.
- النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة:
4005 - * روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: "كنت مع ابن عمر (رضي الله عنهما) حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج، فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن مر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم".
وفي رواية (1): عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: "دخل الحجاج على ابن
__________
4001 - الطبراني "الكبير" (10/ 330).
مجمع الزوائد (3/ 286): وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وهو موقوف صحيح الإسناد.
4002 - الطبراني "الكبير" (11/ 124).
وقال ابن حجر: حديث حسن ورواه أيضاً الطبراني قال الهيثمي بإسنادين أحدهما رجاله ثقات، والحاصل أن بعض أسانيده رجاله ثقات لكن فيه انقطاع كذا في الفيض 1/ 61 ورواه القزويني أيضاً.
4003 - ابن ماجة (2/ 18) 25 - كتاب المناسك، 78 - باب الشرب من زمزم.
4004 - ابن خزيمة (4/ 305) كتاب المناسك، 706 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم ... إلخ.
4005 - البخاري (2/ 455) 13 - كتاب العيدين، 9 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
(1) البخاري (2/ 455) نفس الموضع السابق.