كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)
4024 - * روى أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي حرم وحرمي المدينة اللهم إني أحرمها بحرمك أن لا يأوى منها محدث ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشدها".
4025 - * روى الطبراني في الكبير عن يحيى بن عمارة عن جده أبي حسن المازني قال: "دخلت الأسواف فأثرت قال القواريري مرة فأخذت دبسيين وأمهما ترشرش عليهما وأنا أريد أن آخذهما، قال: فدخل علي أبو حسن فأخذ متيخة فضربني بها، فقالت امرأة منا يقال لها مريم: لقد تعست من عضده من تكسير المتيخة قال: وقال لي: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة".
4026 - * روى أحمد عن عبد الله بن سلام قال: "ما بين كذا وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائراً".
4027 - * روى مالك في الموطأ عن أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنه) أنه "وجد غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى زاوية، فطردهم عنه، قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ "
4028 - * روى الشيخان عن أبي هريرة قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل أثني عشر ميلاً حول المدينة حمى".
__________
4024 - أحمد (1/ 318).
مجمع الزوائد (3/ 301) وقال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن.
(لا يعضد): لا يقطع.
4025 - مجمع الزوائد (3/ 303) وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحم والطبراني في الكبير ورجال المسند رجال الصحيح.
(الأسواف): اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(الدبسي): الطائر الصغير.
(متيخة): عصا.
4026 - أحمد (5/ 451).
مجمع الزوائد (3/ 303) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال: "ما بين عير وأحد حرام" ورجاله ثقات.
4027 - الموطأ (2/ 890) 45 - كتاب الجامع، 3 - باب ما جاء في تحريم المدينة، وإسناده صحيح.
4028 - البخاري (4/ 89) 29 - كتاب فضائل المدينة، 4 - باب لابتي المدينة.