كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)
4068 - * روى أحمد عن جابر (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه".
4069 - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".
4070 - * روى أبو يعلى عن عائشة: "صلوة في مسجدي خير من ألف صلوة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى".
4071 - * روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أن رسول الله
__________
4068 - أحمد (3/ 343، 397).
ابن ماجة (1/ 451) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 195 - باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم .. وقد رواه أحمد بإسنادين صحيحين (الترغيب والترهيب 2/ 214).
4069 - البخاري (3/ 63) 20 - كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، 1 - باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
مسلم (2/ 1012) 15 - كتاب الحج، 94 - باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.
الترمذي (2/ 147) أبواب الصلاة، 243 - باب ما جاء في أي المساجد أفضل.
النسائي (2/ 35) 8 - كتاب المساجد، 7 - فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه.
ابن ماجة (1/ 450) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 195 - باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي سنن ابن ماجة "وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" قال السندي في حاشيته على ابن ماجة (1/ 429) قال في فتح الباري: وفي بعض مائة صلاة قال: فعلى الأول معناه: فيما سواه إلا مسجد المدينة وعلى الثاني معناه: مائة صلاة في مسجد المدينة قال: ورجاله ثقات. وفي الزوائد إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات؛ لأن إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي وقال أبو حاتم: صدوق، وباقي رجاله يحتج بهم في الصحيحين.
4070 - أبو يعلى (8/ 146).
مجمع الزوائد (4/ 5) وقال الهيثمي: ورواه أبو يعلى عن عائشة وحدها.
ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح كذا في الترغيب (2/ 216).
4071 - مسند أحمد (2/ 176).
النسائي (2/ 34) كتاب المساجد، 6 - باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه.
ابن ماجة (1/ 452) 5 - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، 196 - باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس.
مستدرك الحاكم (2/ 434) وهو صحيح.