كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)
على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه".
4136 - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1) قالوا يا رسول الله، كل عام؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (2).
4137 - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما): "أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع".
وفي رواية النسائي (3): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت: نعم لوجبت، ثم إذا لا تسمعون، ولا تطيعون، ولكنه حجة واحدة".
4138 - * روى أبو داود عن أبي وافذ الليثي (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: "هذه، ثم ظهور الحصر".
4139 - * روى البخاري عن إبراهيم (رحمه الله) عن أبيه عن جده "أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها: في الحج وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان ابن عفان".
__________
4136 - الترمذي (3/ 178) 7 - كتاب الحج، 5 - باب ما جاء: كم فرض الحج؟ وهو حسن بشواهده.
(1) آل عمران: 97.
(2) المائدة: 101.
4137 - أبو داود (2/ 139) كتاب المناسك "الحج"، 1 - باب فرض الحج.
(3) النسائي (5/ 111) 24 - كتاب مناسك الحج، 1 - باب وجوب الحج.
الحاكم (1/ 441) كتاب المناسك، باب الحج في كل سنة مرة واحدة، وصححه ووافقه الذهبي.
4138 - أبو داود (2/ 140) كتاب المناسك، 1 - باب فرض الحج. وإسناده صحيح، قال الحافظ في التهذيب: وكذا سماه البخاري في "تاريخه" وصحح إسناده في الفتح (4/ 62).
(ظهور الحصر): كناية عن لزوم البيت وترك الخروج.
4139 - رواه البخاري تعليقاً، وقد وصله بعضهم.