كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام (اسم الجزء: 6)

قوله: قومي عني إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدو منه: كلمس بشهوة، أو نحوه، فإن اللمس بشهوة: حرام في الإحرام، فاحتاط لنفسه بمباعدتها، من حيث أنها زوجة متحللة، تطمع بها النفس، قاله النووي. [م].
4206 - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا- أي العرب في الجاهلية- يسمون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر: حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله".
قال البخاري: قال ابن المديني: قال لنا سفيان: "كان عمرو يقول: إن هذا الحديث له شأن".
وفي أخرى (1) قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم: أن يجعلوها عمرة، إلا من معه هدي".
وفي أخرى (2) قال: "أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال- حين صلى-: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة".
ومنهم من قال: "فصلى الصبح بالبطحاء".
ومنهم من قال: "بذي طوى".
وعند مسلم (3) أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".
__________
4206 - البخاري (3/ 422) 25 - كتاب الحج، 34 - باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج ... إلخ وطرف هذا الحديث في البخاري رقم (3832).
مسلم (2/ 909، 910) 15 - كتاب الحج، 31 - باب جواز العمرة في أشهر الحج.
(1) البخاري (2/ 565) 18 - كتاب تقصير الصلاة، 3 - باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟.
(2) مسلم: نفس الموضع السابق ص (910، 911).
(3) مسلم: نفس الموضع السابق ص (911).

الصفحة 2882